الصفحه ٣٦٨ : الإنسان فيه
الأمانة ، واستعمل ما يسوغ في شرع الإسلام.
وكذلك كلّ صنعة
من الصّنائع المباحة ، إذا أدّى فيها
الصفحه ٣٦٩ :
ولا يجوز أخذ
شيء ، ممّا ينثر في الأعراس والإملاكات إلّا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه
الإباحة
الصفحه ٣٨٢ : فيها شيء من المسّ أو الرّصاص أو الذّهب أو غير ذلك إلّا
بالدّنانير ، إذا كان الغالب الفضّة. فإن كان
الصفحه ٣٩٠ : يبيعه
مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشّراء. وإذا قال الواسطة للتّاجر : «
خبّرني بثمن هذا المتاع
الصفحه ٤٠٩ :
له متى ملكه أن يعتقه في الحال. وكلّ من ذكرناه ممّن لا يصحّ ملكه من جهة
النّسب ، فكذلك لا يصح ملكه
الصفحه ٤١٠ : على كلّ حال. ولا يجوز بيعهنّ مع وجود أولادهن
إلّا في ثمن رقبتهنّ بأن يكون دينا على مولاها. وإذا مات
الصفحه ٤١٥ : البائع. ومتى أراد بيع الثّمرة
سنتين فصاعدا ، جاز أن يبيعها وإن لم يبد صلاحها. فإن خاست في سنة ، زكت في
الصفحه ٤٣٦ : .
والمودع مؤتمن
على الوديعة ، وقوله مقبول فيها. فإن ضاعت الوديعة ، لم يلزمه شيء ، إلّا أن يكون
قد فرّط في
الصفحه ٤٣٩ : الأرض ممّا يزرعه في المستقبل ، بل يجعل ذلك في ذمة المزارع.
ولا بأس أن يواجر الإنسان الأرض بالدّراهم
الصفحه ٤٥٦ :
نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل
الأخرى. فإن كان قد عقد عليهما
الصفحه ٤٧٨ : ، كان مفسوخا فإن رزق منها
أولادا ، وكانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التّزويج ، كان أولاده رقّا لمولى
الصفحه ٤٩٣ :
وإذا اشترط
الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد
العقد بذلك
الصفحه ٥٠٠ : وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرّجل
غيرها. فإن مات الرّجل ولم يخلّف غيرها ، بيعت ، وقضي
الصفحه ٥٠١ : . ولا بأس أن يكنّي الرّجل ابنه في حال صغره. ولا يكنّيه
« أبا القاسم » إذا كان اسمه « محمدا ». ويكره أن
الصفحه ٥١٦ :
يستوفي الشّرائط كلّها حسب ما قدّمناه ، ويطلّقها تطليقة واحدة فإذا طلّقها
، فقد بانت منه في الحال