الصفحه ٥٤٢ : ء
الباقي وعتقه ، بل يستحبّ له ذلك. فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي. ولم يكن
لصاحبه الذي يملك منه ما
الصفحه ٥٤٣ : المبتاع.
والعبد
والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا. فإن ملّكه مولاه شيئا ، ملك
التّصرّف فيه
الصفحه ٥٥٠ : يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتّزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق
، ما دام قد بقي عليه شي
الصفحه ٥٦٢ : ء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه. وإن قال : إن كان
كذا وكذا ، فعليّ كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا
الصفحه ٥٦٥ : في ذلك الوقت ، وجب عليه القضاء والكفّارة. ومتى وجب
عليه صيام نذر ، فمرض أو سافر أو اتّفق أن يكون يوم
الصفحه ٥٨٢ : .
وصيد الجراد
أخذه ، ولا يراعى فيه التّسمية ، وإن سمّي كان أفضل. ولا يؤكل من الجراد ما مات في
الماء ، أو
الصفحه ٥٩٠ : الإكثار منه على حال.
ولا بأس أن
يأكل من بيت من ذكره الله تعالى ، في قوله :
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ
الصفحه ٥٩٧ :
لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذّكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ،
لتناول الاسم لهم. فإن قال
الصفحه ٥٩٩ : ، كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب
النّاس إليه في نسبه.
فإن وقفه على
مستحقّ الخمس ، كان ذلك على
الصفحه ٦٠١ : يواجره ، ولا أن ينتقل عنه ، فيسكن غيره إلّا
بإذن صاحب المسكن.
وللإنسان أن يحبس
فرسه في سبيل الله
الصفحه ٦٧٧ :
المثال يجري هذا الباب. فينبغي أن يتأمّل ما فيه ، فإنّه يطلع منه على كلّ
ما يرد من هذا الباب
الصفحه ٦٩٥ : خمسون جلدة ، زنيا بحرّ أو حرّة
أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين
الصفحه ٦٩٦ : التّوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه
حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. ومتى لم يتب
الصفحه ٧٠١ : الزّناة إلّا خيار النّاس. ولا يرمي الزّاني إلّا من ليس لله تعالى في
جنبه حدّ.
ومن وجب عليه
الرّجم ، أقيم
الصفحه ٧٠٨ :
وإذا ساحقت
المرأة ، وأقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات ، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء.
وإذا تابت