الصفحه ٥٥٩ : على ذلك ، فليحلف ، ويوري في
نفسه ما يخرجه عن كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير. وإن
الصفحه ٥٧١ : فعل ، فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها.
وكفّارة قتل
الخطإ عتق رقبة. فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين
الصفحه ٥٨٩ :
والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شيء من الطّعام والشّراب ، جامدا كان
أو مائعا ، فإنّه لا ينجس
الصفحه ٦٠٨ :
وإذا أمر
الموصي الوصيّ أن يتصرّف في تركته لورثته ، ويتّجر لهم بها ، ويأخذ نصف الرّبح ،
كان ذلك
الصفحه ٦٧٤ : مثل ذلك ، ما دامت في العدّة من التّركة والدّية وتكون عليها عدّة
المتوفّى عنها زوجها. فإذا خرجت من
الصفحه ٦٨٣ : بيّنّاه.
باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار
اختلف أصحابنا
في ميراث المجوس :
فقال قوم إنّهم
يورّثون
الصفحه ٦٩١ : شهادتهم ، وأقيم على الّذين
شهدوا عليهم الحدّ. وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشّهود ، أصلح في
الصفحه ٧١٥ : أن يكون شريكا في المال الّذي سرقه ،
أو له حظّ في المال الّذي سرق بمقدار ما إن طرح من المال المسروق
الصفحه ٧٢٠ : من أهل الرّيبة ، في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد
الشّرك كان أو في بلاد الإسلام ، ليلا كان أو نهارا
الصفحه ٧٣٠ :
ويغرّما بما شهدا به ، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيّنّاه في
كتاب ( تهذيب الأحكام
الصفحه ٧٣٧ :
للقاتل مال ، ولم يكن للعاقلة شيء ، ألزم في ماله خاصّة الدّية.
ومتى لم يكن
للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن
الصفحه ٧٥٣ : بيّنّاه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الحرم والشهر الحرام
من مات في زحام
يوم
الصفحه ٧٦٠ :
غيره ، كان عمده وخطأه واحدا. فإنّه تجب فيه الدّية على عاقلته. فإن لم تكن له
عاقلة ، كانت الدّية على بيت
الصفحه ٧٨١ : قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس له
خيار في أخذ قيمته وتسليمه الى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس
الصفحه ٧٨٩ :
باب الحد في السرقة
٧١٤
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد
والأحرار