الصفحه ٢٨٥ : . ويستحبّ الاجتماع
يوم عرفة ، والدعاء عند
الصفحه ٢٥٠ : ويصلّي في الطّريق.
فإذا توجّه الى
عرفات ، فليقل : اللهمّ إيّاك قصدت وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت. أسألك أن
الصفحه ٢٤٨ : بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام
الأول ، إلّا أنّه يذكر الحجّ مفردا ، لأنّ عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا
الصفحه ٢٤٩ : ، فإنّ عليه أن يصلّي الظّهر والعصر التّروية
بمنى ، ويقيم بها الى طلوع الشّمس من يوم عرفة ، ثمَّ يعدوا الى
الصفحه ٢٥٥ :
ثلاثة أيّام : يوم قبل التّروية ويوم التّروية ويوم عرفة. فإن فاته صوم هذه
الثّلاثة أيام ، فليصم يوم
الصفحه ٣٢١ : كانت الدّار قد انتقلت اليه بابتياع من قوم ، عرّف البائع. فإن عرفه ،
وإلّا أخرج خمسه الى مستحقّه ، وكان
الصفحه ١٤٢ :
عشر مرّات ، وإنا أنزلناه عشر مرّات. فإذا سلّم ، دعا بعدهما بالدعاء
المعروف.
ويستحبّ أن
يصلّي
الصفحه ٢٣٦ : لي بالموافاة. اللهمّ تصديقا بكتابك » إلى
آخر الدّعاء. ثمَّ يطوف بالبيت سبعة أشواط ويقول في طوافه
الصفحه ٢٤٧ : وأحلّ ،
ثمَّ عقد الإحرام للحجّ ، فإن لم يلحق مكّة إلّا ليلة عرفة ، جاز له أن يفعل ذلك
أيضا ، فإن دخلها
الصفحه ٢٥١ :
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام
ونزول منى
إذا غربت
الشّمس من يوم عرفة فليفض الحاجّ
الصفحه ١٢١ : لم يكن قد طلع الفجر بعد. ويستحبّ أن
يضطجع ويقول في حال اضطجاعه الدّعاء المعروف في ذلك. وإن جعل مكان
الصفحه ٢٠٧ : .
ثمَّ ليعد الى
عرفات فيصلّي بها الظّهر والعصر ، فيقف بها الى غروب الشّمس. ثمَّ يفيض الى المشعر
الحرام
الصفحه ٢٥٨ : يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه
على أنّه قد عرّف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن
الصفحه ٢٧٣ : ، وعلم : أنّه مضى الى عرفات ، وقف بها وإن كان قليلا ، ثمَّ عاد الى
المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس ، وجب
الصفحه ٣٢٨ :
عرّفها من يثق به ، جاز له أن يشهد ، وإن لم تسفر أيضا عن وجهها ، غير أنّ الأحوط
ما قدّمناه.
ويجوز أن