الصفحه ٢٨٠ : ،
فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه.
باب العمرة المفردة
العمرة فريضة
مثل الحجّ ، لا يجوز تركها. ومن تمتّع
الصفحه ٧٨٥ :
٣٢٠
باب من حج عن غيره
٢٧٧
كتاب الشهادات
باب العمرة المفردة
الصفحه ٢٨١ : . فمن عمل على ذلك ، لم يكن به بأس.
وينبغي إذا
أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة
الصفحه ٢٤٧ :
يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، فإن دخل في غير الشّهر الذي خرج فيه ،
دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ
الصفحه ٢٠٩ :
إعادتها.
فأمّا المفرد ،
فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحج
الصفحه ٢٧٥ : تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجّة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر
بعد ذلك عمرة مبتولة. فإن طافت
الصفحه ٧٣ : واحدة. فإذا فرغت من صلاتك
عقّبت ، وسنبيّن التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله.
ولا يجوز
التكفير في
الصفحه ٢٣٨ : ، فالأفضل ان لا ينصرف الّا على المفرد ، ولا
ينصرف على الشّفع ، مثلا أن ينصرف على أسبوعين ، بل يتمّم ثلاثة
الصفحه ٢٤١ : .
وأمّا المفرد
والقارن ، فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطّواف قبل أن يأتيا عرفات.
وأمّا طواف
النساء فإنّه
الصفحه ٢٦٤ : الطّواف للقارن والمفرد أفضل من تأخيره.
ويستحبّ لمن
أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطّواف
الصفحه ٤٥١ : نبيّن كيفيّته في باب مفرد ، ان شاء الله.
ويحرم العقد
على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن. ويحرم وطي
الصفحه ٦٣٩ : معهم الجدّ والجدّة على ما نبيّنه في باب مفرد ، إن شاء الله.
ولا يرث معهم
أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد
الصفحه ٧٦٧ : في
العدد فليس له دية مخصوصة ، إلّا إذا قلعت مفردة. فإن قلع السّنّ الزّائد مفردا ،
كان فيه ثلث دية
الصفحه ٧٧٦ : كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.
والجائفة في
البدن ، وهي الّتي تبلغ الجوف ، مثل
الصفحه ٢١٥ : .
وأفضل ما يذكره
في التّلبية الحجّ والعمرة معا. فإن لم يمكنه للتّقيّة أو غيرها ، واقتصر على ذكر
الحجّ