الصفحه ٧٧٧ : أوردناه
نحن في كتاب ( تهذيب الأحكام ) فمن أراد الوقوف عليه ، فليقف عليه من هناك إن شاء
الله.
الصفحه ٢١٥ : .
وأفضل ما يذكره
في التّلبية الحجّ والعمرة معا. فإن لم يمكنه للتّقيّة أو غيرها ، واقتصر على ذكر
الحجّ
الصفحه ٢٠٨ : ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجّته ، وصارت
عمرة. وقد بيّنا أنّه ليس له أن يحلّ الى أن يبلغ الهدي
الصفحه ٢٠٧ :
العمرة وكان عليه لحجّته عمرة أخرى ، يبتدئ بها في الأشهر التي قدّمناها.
الصفحه ٢١٣ : ، فيقول : « اللهمّ إني أريد
ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك
الصفحه ٢٦٥ : ء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة. وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع
بها الى الحج. فإن مات من وجب عليه
الصفحه ٢٧٤ :
التّشريق ، ثمَّ يجيء ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، ويجعل
حجّته عمرة. وإن كان قد ساق
الصفحه ٢٨٢ : ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه. وإن
كان المحصور معتمرا ، فعل ما ذكرناه ، وكانت عليه العمرة فرضا
الصفحه ٦٠٠ : السكنى والعمرى والرقبى والحبيس
لا بأس أن يجعل
الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى لإنسان حسب
الصفحه ١٦١ : السّفر في شهر رمضان إلّا عند الضّرورة الدّاعية له إلى ذلك من حجّ أو
عمرة أو الخوف من تلف مال أو هلاك أخ
الصفحه ٢٠٥ : : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقران ، وإفراد.
الصفحه ٢٢٦ : الأفضل أن ينحر قبالة
الكعبة في الموضع المعروف بالحزورة. وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفّارة
الصيد
الصفحه ٢٤٦ : بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكه كلّها إلّا
لضرورة. فإن اضطرّ الى الخروج ، خرج الى حيث
الصفحه ٢٤٨ : الشّمس ، قطع التّلبية.
ومن سها في حال
الإحرام فأحرم بالعمرة ، عمل على أنّه أحرم بالحجّ ، وليس عليه شي
الصفحه ٢٥٤ :
المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. ومن ليس بمتمتّع ، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به ،
كان له فيه فضل كبير وثواب