ولا يجوز في الهدي والأضحيّة العرجاء البيّن عرجها ولا العوراء البيّن عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذّاء ، وهي المقطوعة الاذن ، ولا العضباء ، وهي المكسورة القرن. فإن كان القرن الدّاخل صحيحا ، فلا بأس به ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا. فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة ، إذا لم يكن قطع منها شيء. ومن اشترى هديا على أنّه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا. فإن كان تطوّعا ، لم يكن به بأس.
وجميع ما يلزم الحاجّ المتمتّع وغير المتمتّع من الهدي والكفّارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلّا بمنى. وكلّ ما يلزمه في إحرام العمرة ، فلا ينحره إلّا بمكّة. ومن اشترى هدية فهلك ، فان كان واجبا أو مضمونا ، وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا ، فليس عليه شيء.
والهدي إذا كان واجبا ، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه. وهو كلّ ما يلزمه في النّذور والكفّارات. وإن كان تطوّعا ، فلا بأس أن يأكل منه.
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر ، فلينحره أو يذبحه ، وليغمر النّعل في الدّم ، ويضرب به صفحة سنامه ، ليعلم بذلك أنّه هدي. وإذا أصاب الهدي كسر ، فلا بأس ببيعه. ولكن يتصدّق بثمنه ، ويقيم آخر بدله. وإن ساقه