والمعز إلّا الثّنيّ ، وهو الذي قد تمّت له سنة ودخل في الثّانية. ويجزي من الضّأن الجذع لسنته. ولا يجوز التّضحية بمنى إلّا بما قد أحضر عرفات. فإن اشتراه على أنّه قد عرّف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به.
ولا يجوز الهدي الواجب ، البقرة والبدنة ، مع التّمكّن والاختيار إلّا عن واحد. وقد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وكلّما أقلّ المشتركون فيه ، كان أفضل. وإذا كان الهدي تطوّعا ، جاز أن يشتركوا فيه جماعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار. ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة ، وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد. ولا بأس أن يضحّى بالجاموس. فإن كان ذكرا ضحّي به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة.
وقد بيّنّا أنّه لا يجوز في الهدي الخصيّ. فمن ذبح خصيّا ، وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة. فإن لم يتمكّن من ذلك ، فقد أجزأ عنه.
وقد بيّنّا أنّه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزي إذا كان مهزولا. وحدّ الهزال الذي لا يجزي في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشّحم. ومن اشترى هديه ، ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منه ، اشتراه ، وباع الأوّل ، إن شاء. وإن ذبحهما ، كان أفضل.