وفي غيره من البلدان ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده.
هذا لمن أراد أن يتطوّع بالأضحية. فأما هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّنّاه.
وأفضل ما يكون الهدي البدن. فإن لم يجد ، فمن البقر. فإن لم يجد ففحلا من الضّأن ، فإن لم يجد فتيسا من المعز. فإن لم يجد إلّا شاة ، كان ذلك جائزا عند الضّرورة. ولا يجوز الهدي إذا كان خصيّا ، ولا التّضحية به أيضا. فإن كان موجوءا لم يكن به بأس. وهو أفضل من الشّاة ، والشّاة أفضل من الخصيّ. وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة. ولا يجوز من الإبل إلّا الثّنيّ فما فوقه. ولا يجوز التّضحية بثور ولا جمل بمنى. ولا بأس بهما في البلاد. والإناث أفضل.
ويستحبّ أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد. فإن اشترى أضحيّته على أنّها سمينة ، فخرجت مهزولة ، أجزأت عنه. فإن اشتراها على أنّها مهزولة ، فخرجت سمينة ، كانت أيضا جائزة. وإن اشتراها على أنّها مهزولة ، فكانت كذلك ، لم تجزأ عنه. وإذا لم يجد الهدي والأضحيّة بالصّفة التي ذكرناها ، فليشتر ما تيسّر له. وقد بيّنّا أنّه لا يجوز من البدن إلّا الثّنيّ ، وهو الذي قد تمَّ له خمس سنين ودخل في السّادسة. ولا يجوز من البقر