لم يكن عليه شيء ، وليستغفر الله تعالى. فإن لم يعلم هل أثّر فيه أو لا ، ومضى على وجهه ، كان عليه الفداء. فإن أثر فيه بأن دمّاه أو كسر يده أو رجله ، ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح ، كان عليه ربع الفداء.
ولا يجوز لأحد أن يرمي الصّيد والصّيد يؤمّ الحرم وإن كان محلّا. فإن رماه أو أصابه ، ودخل الحرم ، ثمَّ مات ، كان لحمه حراما ، وعليه الفداء. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم ، صار لحمه وثمنه حراما ، ولا يجوز له إخراجه منه. ومن أصاب صيدا وهو محلّ فيما بينه وبين الحرم على بريد ، كان عليه الفداء. فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد الى الحرم ، كان عليه صدقة. والمحلّ إذا كان في الحرم ، فرمى صيدا في الحلّ ، كان عليه الفداء.
ومن كان معه صيد ، فلا يحرم حتّى يخلّيه ، ولا يدخله معه الحرم. فإن أدخله ، وجب عليه أن يخلّيه حسب ما قدّمناه. فإن لم يفعل ومات ، كان عليه الفداء. فإن لم يكن الصّيد معه حاضرا ، بل يكون في منزله ، لم يكن عليه شيء.
ومن أصاب جرادة ، فعليه أن يتصدق بتمرة. فإن أصاب جرادا كثيرا ، أو أكله ، كان عليه دم شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرّز منه ، بأن يكون في طريقه ويكون