الصفحه ٩٠ :
قضاه بعد الرّكوع استحبابا. فإن لم يذكر إلّا بعد الدّخول في الرّكعة
الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ
الصفحه ١١٩ : ثمان
ركعات بعد الفراغ من فريضة الظّهر. ويصلّي بعد المغرب أربع ركعات بتشهّدين
وتسليمين. ويصلّي ركعتين من
الصفحه ١٢١ : طلع الفجر ، تمّم ما بقي عليه ، وخفّفها ، ثمَّ صلّى
الفرض. وقد رويت رواية في جواز صلاة اللّيل بعد طلوع
الصفحه ١٤٠ : ثلاثين ركعة : يصلّي بعد المغرب ثماني
ركعات واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة. وإن أراد أن يصلّي بعد
الصفحه ٢٠٤ : أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام ، وإن أيسر بعد ذلك ،
إلا أنه يستحبّ له أن يحجّ بعد يساره ، فإنّه أفضل. ومن فقد
الصفحه ٣٩٤ :
له أرش العيب. فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها ، كان مخيّرا بين الرّدّ
وأرش العيب ، أيّهما اختار
الصفحه ٤٩٣ :
وإذا اشترط
الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد
العقد بذلك
الصفحه ٥٢١ :
أكذب نفسه بعد مضيّ اللّعان ، لم يكن عليه شيء ، ولا ترجع إليه امرأته. وإن اعترف
بالولد قبل انقضا
الصفحه ٥٩٦ : بعد أن يذكر الموقوف عليه. فإن لم يذكر الموقوف عليه ، كان الوقف باطلا.
وكلّ ما يملكه
الإنسان ، جاز له
الصفحه ٦٠٢ :
هذه المدّة ، ثمَّ ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك
المدّة عليه سبيل. وإن كان صاحب
الصفحه ٤٨ :
قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت ، وجب عليه إعادة التيمّم ، ولم
يجز له أن يستبيح بذلك
الصفحه ٥٠ : .
والتيمّم يكون
بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجاز أو بالخزف أو ما أشبههما. ولا يترك
الاستنجاء على حال
الصفحه ٥٣ :
يده إن كان رطبا. وإن كان يابسا ، مسحها بالتراب.
وإذا أصاب ثوب
الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل
الصفحه ٦٢ : بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصّلاة. فإن
كان في الصّلاة لم يفرغ منها بعد ثمَّ دخل وقتها ، فقد أجزأت عنه
الصفحه ٦٧ : الظهر. جاز أن يؤذّن إذا صلّى ستّ ركعات من
نوافل الزّوال ، ثمَّ يقيم بعد الثّماني ركعات. وكذلك يؤذّن