الصفحه ٥٥٠ : بقي له من العبوديّة ،
وكان الباقي لولده ، إذا كانوا أحرارا. فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة
الصفحه ٥٥١ : اليمين ، لأنّه صار بعضها حرّا
، ولا يجوز له العقد عليها ، لأنّ بعضها ملك له. فإن وطئها بعد أن أدّت من
الصفحه ٥٥٣ : عليه من التّدبير ، الى أن يموت من دبّر أباهم ، فيصيروا أحرارا بعد
موته.
وإذا دبّر
الإنسان عبده وعليه
الصفحه ٥٥٩ : عنده ، حبسه فأضرّ به وبأهله ، جاز له جحده ، والحلف عليه بعد أن ينوي
قضاءه عند التّمكّن منه ، ويورّي في
الصفحه ٥٦١ : الوديعة على ورثته.
ومن حلف ألّا
يمسّ جارية غيره أبدا ، ثمَّ ملكها بعد ذلك ، جاز له وطؤها ، لأنه إنّما
الصفحه ٥٦٤ : من مرضه وهو غائب عنه ، ثمَّ سمع بصلاحه ، فإن كان برؤه بعد النّذر ، وجب عليه
الوفاء به ، وإن كان برؤه
الصفحه ٥٦٩ : ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو
أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا. ولا يجوز له أن يعتق مدبّرا ، إلّا بعد أن
الصفحه ٥٧١ : شهرين متتابعين بعد رضا أولياء
المقتول بالدّية أو العفو عنه.
وكفّارة من وطي
زوجته في حيض ، إن كان وطؤه
الصفحه ٥٧٤ : محظور لا يجوز أكله.
وحدّ الجلّال
الذي لا يجوز أكله إلّا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة
الصفحه ٥٧٦ : ما كان جلّالا ، إلّا بعد أن يستبرأ يوما إلى اللّيلة في ماء طاهر يطعم
شيئا طاهرا. ولا يجوز أكل ما نضب
الصفحه ٥٧٨ :
الطّواويس. ويكره أكل لحم الصّرد والصّوام والشّقراق. والطّير إذا كان جلّالا ، لم
يجز أكله إلّا بعد استبرائه
الصفحه ٥٨٨ :
بعد ذلك. فإن حصل فيها شيء من الدّم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل ما فيها ،
لأنّ النّار تحيل الدّم
الصفحه ٥٩٥ : ، لم يجز له بعد ذلك
الرّجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله.
ومتى شرط
الواقف أنّه
الصفحه ٦٠٣ :
فإنّ له الرّجوع في ذلك ، وإن كان قد قبّضها. وإن تعوّض عنها ، لم يكن له
الرّجوع فيها بعد ذلك ، سوا
الصفحه ٦٠٥ : اثنين ، أحدهما صغير والآخر كبير ، بعد أن يكون الكبير كاملا عاقلا ، ويجعل
للعاقل النّظر في الحال