الصفحه ٥٠١ : . وإذا لم
يتمكّن من العقيقة ، فليس عليه شيء. وإن تمكّن بعد ذلك ، استحبّ له قضاؤها.
ويستحبّ أيضا
أن
الصفحه ٥٠٢ : .
وإذا مات
الصّبيّ يوم السّابع ، فإن مات قبل الظّهر ، لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظّهر ،
استحبّ أن يعقّ
الصفحه ٥٠٤ : بذلك لبنها.
وإذا أسلم
الرّجل ولده الى ظئر ، ثمَّ جاءت به بعد أن فطمته ، فأنكره الرّجل ، وقال : « هذا
الصفحه ٥٠٥ : ، ثمَّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ،
وألزم الولد. ومتى طلّق امرأته ، أو باع جاريته ، فتزوّجت المرأة ، أو
الصفحه ٥٠٧ : .
وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ، جاز له بيع الولد على كلّ
حال.
وكذلك إن كان
الصفحه ٥١١ : طلاقه. وإن
كان بعد العزل ، كان باطلا. ومتى وكل رجلين على الطّلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق
فإن طلّق. لم
الصفحه ٥٢٤ : بدار الحرب ، ثمَّ رجع الى الإسلام قبل انقضاء عدّة ، المرأة ، وهي ثلاثة
أشهر ، كان أملك بها. فإن رجع بعد
الصفحه ٥٢٦ : عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن
عليها كفّارة ، وجاز له وطؤها.
ومتى ظاهر الرّجل
من امرأته مرّة بعد أخرى
الصفحه ٥٢٨ : الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّه حلف في صلاح. ولا يقع الإيلاء إلّا بعد
الدّخول بها. فإن آلى قبل الدّخول بها
الصفحه ٥٣٠ : بلغت مبلغ النّساء ، أو تكون قد أيست من المحيض. وإن مات
الرّجل أو المرأة بعد الخلع قبل انقضاء العدّة
الصفحه ٥٣٦ : ، ثمَّ عتقت ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام. وكذلك إن كانت الأمة
يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته
الصفحه ٥٣٩ : بعده من غير أن يعتقه صاحبه
كلّ من أقرّ
على نفسه بالعبوديّة ، وكان بالغا ، أو قامت البيّنة على
الصفحه ٥٤١ :
وإذا كان
المملوك مؤمنا ، وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحبّ عتقه ، وأن لا يملك أكثر من
ذلك
الصفحه ٥٤٢ : ، كانت خدمته لورثته. فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلّا بعد
انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة
الصفحه ٥٤٣ : بجميع ما يريده. وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها اليه ، وما يفضل
بعد ذلك يكون له ، جاز ذلك. فإن أدّى الى