الصفحه ٣٩٩ : بأس بالسّلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرزّ والتّمر والزّبيب
والمروي والحرير وما أشبه ذلك ، بعد أن
الصفحه ٤٠٠ : ء على حال. ولا بأس أن يشتري
الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطّعام تبنة بشيء معلوم وإن لم يكل بعد
الصفحه ٤٠٢ : قيمة المتاع ، كان القول
قول صاحبه مع يمينه بالله تعالى. ومتى أمضى المغصوب منه البيع ، لم يكن له بعد ذلك
الصفحه ٤٠٥ : ء من العيوب ، لم يكن له بعد ذلك ردّه ولا أرش العيب
مثل البصراء سواء.
ولا بأس أن
يبتاع الإنسان من غيره
الصفحه ٤٠٦ :
ومتى تقايل
المتبايعان البيع ، انفسخ البيع. فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع
الرّجوع فيه
الصفحه ٤٠٨ : المشتري ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا. فإن
أحدث فيه حدثا ، كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك
الصفحه ٤٠٩ : .
ومن اشترى
جارية ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة ان كانت ممّن تحيض. وإن كانت
ممّن لا تحيض
الصفحه ٤٢٣ : . فإن اشترى دارا أو أرضا ، ثمَّ علم بعد ذلك :
أنّه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطّريق فيها ، لم يكن عليه
الصفحه ٤٢٤ : يكن له بعد ذلك المطالبة بالشّفعة. ومتى طالب
بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها ، وجب عليه من الثّمن مثل
الصفحه ٤٣٠ : يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة ، إلّا بعد أن يقبضه ،
ثمَّ يعطيه إيّاه إن شاء. ومن كان عنده أموال
الصفحه ٤٣١ : . ولا يدخل الشيء في
أن يكون رهنا إلّا بعد قبض المرتهن له وتمكّنه منه. ولا بأس أن يكون الرّهن أكثر
قيمة
الصفحه ٤٤٢ : ، وكان عليه حصّة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد
، وكان له الباقي. فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة
الصفحه ٤٤٨ :
الإنسان أحدا إلّا بعد أن يقاطعه على أجرته. فإن لم يفعل ، ترك الاحتياط ،
ولم يلزمه أكثر من أجرة
الصفحه ٤٥٥ :
منهما ، لم يجز له وطؤ الأخرى حتّى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة وغير ذلك.
فإن وطئ الأخرى بعد وطئه
الصفحه ٤٥٧ :
الذّمّة ، انتظر به عدّتها : فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، فإنه يملك عقدها ، وإن
أسلم بعد انقضاء العدّة