الصفحه ٣٢٦ : توبته. وحدّ توبته من القذف أن يكذّب نفسه فيما
كان قذف به. فإذا فعل ذلك ، جاز قبول شهادته بعد ذلك.
ولا
الصفحه ٣٢٨ : ، وإن لم ير وجهها. فإن شكّ في
حالها ، لم يجز له أن يشهد إلّا بعد أن تسفر عن وجهها ويتبيّنها بصفتها. فإن
الصفحه ٣٣٩ : التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به ، حبسه
له. فإن ظهر له بعد أن حبسه : أنّه معدم فقير لا
الصفحه ٣٤١ : ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم
أنّ المقرّ عبد أو محجور عليه لسفه ، أبطل إقراره. وإن كان تبيّنه لذلك بعد دفعه
ما
الصفحه ٣٥٩ :
ومتى غصب ظالم
إنسانا شيئا ، ثمَّ تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه ، أو أخذ عوضه من ماله بذلك
القدر
الصفحه ٣٦٠ : بإذنه.
وإذا كان للولد جارية لم يكن وطئها ولا مسّها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ،
ويطأها بعد أن يقوّمها
الصفحه ٣٧٢ : . وإذا قال إنسان للتّاجر :
اشتر لي متاعا ، فلا يعطه من عنده ، وإن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده ، إلّا بعد
الصفحه ٣٧٤ :
التّجارة ، فليتحوّل منه إلى غيره. ويكره الاستحطاط من الثّمن بعد الصّفقة وعقد
البيع. ومن باع لغيره شيئا
الصفحه ٣٧٦ : بعد ذلك.
ولا ربا بين
الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. ولا بين العبد وسيّده ، لأنّ
الصفحه ٣٨١ : يجز له أن يأخذ بالدّنانير دراهم مثلها ، إلّا بعد
أن يقبض الدّنانير ، ثمَّ يشتري بها دراهم إن شا
الصفحه ٣٨٢ : نسيئة. ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها ، إلّا بعد أن يبيّن
حالها.
ولا يجوز بيع
الفضّة إذا كان
الصفحه ٣٨٤ : إنسان دراهم
محمول عليها ، لم يجز له صرفها إلّا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه
بالجياد
الصفحه ٣٨٧ : ذكر بعد أن يكون الأجل معيّنا ،
ولا يكون مجهولا مثل قدوم الحاجّ ودخول القافلة وإدراك الغلّات وما يجري
الصفحه ٣٩١ : منها على حدة مع نفسه ، لم
يجز له أن يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلّا بعد أن يبيّن أنّه
الصفحه ٣٩٨ : إلّا بعد الكيل.
وكلّ ما يكال
أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا ، وكذلك حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه