الصفحه ٢٥٧ :
وفي غيره من
البلدان ثلاثة أيّام : يوم النّحر ويومان بعده.
هذا لمن أراد
أن يتطوّع بالأضحية. فأما
الصفحه ٢٦٠ : . فإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، جاز له بيع الأوّل بعد ذبح الثّاني.
ومن اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه رجل
الصفحه ٢٦٢ : ممّا يشتريه.
باب الحلق والتقصير
يستحبّ أن يحلق
الإنسان رأسه بعد الذّبح. وإن كان صرورة ، لا يجزئه
الصفحه ٢٦٧ : الأولى بثلاث حصيات. وكذلك إن كان قد رمى على
الوسطى أقل من أربعة ، أعاد عليها وعلى ما بعدها. وإن رماها
الصفحه ٢٦٨ : والصّبيّ.
وينبغي أن
يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة. يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر
إلى
الصفحه ٢٧٨ :
النّائب في الحجّ ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ
، وأجزأ عمّن حجّ عنه وإن
الصفحه ٢٧٩ : عنه من غير أن ينقض من ثوابه شيء. وإذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد
موته تطوّعا منه بذلك
الصفحه ٢٩٤ :
بالذّراريّ من لم يكن قد أنبت بعد. ومن أنبت ، ألحق بالرّجال ، وأجري عليه
أحكامهم. ويكره قتل من يجب
الصفحه ٢٩٧ : بأمر الإمام. ومن قاتلهم ، فلا ينصرف عنهم إلّا بعد
الظّفر أو يفيئوا إلى الحقّ. ومن رجع عنهم من دون ذلك
الصفحه ٢٩٨ : ليلا ، وإنّما يلاقون بالنّهار. ويستحبّ ألّا يؤخذ في القتال إلّا بعد زوال
الشّمس ، فإن اقتضت المصلحة
الصفحه ٣٠٣ : .
ولا يجوز لأحد
أن يختار النّظر من قبل الظّالمين ، إلّا بعد أن يعزم أنّه لا يتعدّى الواجب ، ولا
يقضي
الصفحه ٣٠٥ : . فإن مطل ودفع ، كان على الحاكم
حبسه وإلزامه الخروج ممّا وجب عليه. فإن حبسه ثمَّ ظهر له بعد ذلك إعساره
الصفحه ٣٠٦ : من أملاكه ، غير أنّه لا يسلّمه الى خصمه إلّا بعد كفلاء. فإن حضر ، ولم
يكن له بيّنة تبطل بيّنة صاحب
الصفحه ٣١٣ : يكن لأحدهما الرّجوع على صاحبه بعد ذلك ، إذا كان
ذلك بطيبة نفس كلّ واحد منهما.
ومن كان له دين
على
الصفحه ٣٢٢ : لأحد بعد
ذلك منازعته. وكذلك إن وجد دابّة ، فالحكم فيها مثل الحكم في البعير سواء. ويكره
أخذ ماله قيمة