الصفحه ١٢٤ : أن يقصّر إلّا بعد خروجه من البلد. وإن لم يكن قد صلّى
شيئا من الصّلوات على التّمام ، فعليه التّقصير
الصفحه ١٢٥ :
النّوافل. وليس على المسافر شيء من نوافل النّهار. فإذا سافر بعد زوال الشّمس قبل
أن يصلّي نوافل الزّوال
الصفحه ١٢٩ : . ومن به سلس
البول ، فلا بأس أن يصلّي كذلك بعد الاستبراء. ويستحبّ له أن يلفّ خرقة على ذكره ،
لئلّا
الصفحه ١٤١ : العزّ والوقار » إلى آخر الدّعاء.
ويستحبّ أن
يصلّي الإنسان يوم الغدير إذا بقي إلى الزّوال نصف ساعة بعد
الصفحه ١٤٧ : صلّي عليه بعد
ذلك ، ودفن.
الصفحه ١٥٣ : الصّلاة. والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب. فإن لم يستطع
الصّبر على ذلك ، صلّى الفرض ، وأفطر
الصفحه ١٥٩ : القليلة اللّبن لا بأس
أن تفطرا ، إذا أضرّ بهما الصّوم وتتصدّقا عن كلّ يوم وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد
الصفحه ١٦٥ : الأيّام. ومتى
أصبحت المرأة صائمة ، ثمَّ رأت الدّم ، فقد أفطرت. وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل
غيبوبة الشّمس
الصفحه ١٦٧ :
حيضها ، ثمَّ لتقضها بعد انقضاء حيضها.
ومن وجب عليه
صيام شهرين متتابعين في أوّل شعبان ، فليتركه
الصفحه ١٧١ : : إن أراد أن يزداد ازداد ، وإن أراد أن يرجع رجع. فإن صام
بعد الثّلاثة أيّام يومين آخرين ، لم يجز له
الصفحه ١٧٥ : يخرج منهما الزّكاة. وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته
الزّكاة على كلّ حال.
والحنطة
والشّعير
الصفحه ١٧٦ : إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلا أن يصل
إليه ويحول عليه حول.
ومال القرض ليس
الصفحه ١٧٩ : فيها بنت مخاض. وليس فيها شيء بعد ذلك
الى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، وتزيد واحدة. فإذا بلغت ، كان فيها بنت
الصفحه ١٨٣ :
بعد ذلك شيء ، وإن حال عليها حول ، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة ، وحال
عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه
الصفحه ١٩١ : ، فليخرجها ، ويسلّمها الى مستحقّيها فإن لم يجد لها مستحقّا ، عزلها من
ماله ، ثمَّ يسلّمها بعد الصّلاة أو من