الصفحه ٦٠٦ : الإنسان الى
امرأة إذا كانت عاقلة مأمونة.
وإذا وصّى
الإنسان إلى نفسين ، وشرط أن لا يمضيا الوصيّة إلّا بعد
الصفحه ٦١٩ : خطأ
أو عمدا. فإن كان قد قتل عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو ، لم يكن لهم ذلك
إلّا بعد أن يرضوا
الصفحه ٦٦٣ : الولد الكافر قبل أن يقسم المال ، كان له نصيبه معهم. وإن أسلم
بعد قسمتهم المال ، لم يكن له شيء على حال
الصفحه ٦٦٧ : ، كان له نصيبه معهم ، على حسب
استحقاقه. وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، فلا ميراث له.
وكذلك إن كان
الوارث
الصفحه ٦٧٩ : ء اعترف به بعد اللّعان أو لم يعترف به ، ولا أحد من جهته من جدّ
وجدّة وأخوات وعمومة وعمّات وأولادهم ، وهو
الصفحه ٦٨٩ : : أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا
إجبار أربع مرّات دفعة بعد أخرى. فإذا أقرّ
الصفحه ٦٩١ :
بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة
حكم الرجل في جميع ما
الصفحه ٧٠٥ : بعد ذلك البيّنة ،
لم يكن للإمام إقامة الحدّ عليه. فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل ، لم يسقط عنه
الحدّ
الصفحه ٧٠٨ : المساحقة قبل أن ترفع الى الإمام ، سقط عنها الحدّ. فإن قامت عليها بعد
ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ. وإن
الصفحه ٧١٣ : ، كان
عليه التّعزير. فإن عاد بعد ذلك ، أدّب وغلّظ عقابه. فإن تكرّر منه ذلك دفعات ،
قتل ليكون عبرة لغيره
الصفحه ٧١٧ :
والإبهام.
فإن سرق بعد
قطع يده من حرز ، المقدار الّذي قدّمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل السّاق ،
ويترك
الصفحه ٧١٩ : يجب فيه القطع ، وكان عليهما التّعزير. ومن سرق شيئا
من الفواكه وهو بعد في الشّجر ، لم يكن عليه قطع ، بل
الصفحه ٧٢٠ : أولا أن يردّ المال ، ثمَّ يقطع بالسّرقة ، ثمَّ يقتل بعد ذلك ،
ويصلب. وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، ولم
الصفحه ٧٢٧ : قذف محصنا
أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلّا أن يتوب ويرجع. وحدّ التّوبة والرّجوع
عمّا قذف هو أن
الصفحه ٧٢٨ :
فإن انتفى من
ولده كان عليه أن يلاعن أمّه على ما بيّنّاه في باب اللّعان. فإن انتفى منه بعد أن
كان