الصفحه ٥٠٦ : الأخير دون الأوّل.
ومتى كان
للرّجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل ، كان الولد لاحقا به
الصفحه ٥٠٩ :
وجميع أقسام
الطّلاق التي قدّمناها ، فلا بدّ فيها من اعتبار العدّة بعده ، إلّا ما نستثنيه
منه ، إن
الصفحه ٥١٧ : طلّقها بعد المواقعة. فإذا فعل ذلك
، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها. فإن راجعها ، وأراد طلاقها
الصفحه ٥١٨ : . وطلّق واحدة منهنّ ، لم يجز له أن يعقد على
أخرى ، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر ، لأنّ في ذلك مدّة الأجلين
الصفحه ٥٢٢ : لعان. فإن قذفها بعد انقضاء عدّتها ، أو في عدّة لا رجعة له
عليها فيها ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه
الصفحه ٥٢٧ : ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بعد الكفّارة. والعبد إذا ظاهر من امرأته ، كان
ظهاره واقعا ، إلّا أنّه لا يجب
الصفحه ٥٣٢ : بعد أن
تطهر من حيضها وتغتسل. فإن عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا غير أنّها
تكون تاركة فضلا
الصفحه ٥٣٥ :
قضاء حقّ ، فلتخرج بعد نصف اللّيل ، ولترجع الى بيتها قبل الصّبح.
وإذا كانت
عليها حجّة الإسلام
الصفحه ٥٤٤ : ، ثمَّ اشتراها بعد ذلك
، ووطئها ، لم يقع بها عتق.
ولا يصحّ بيع
اللّقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار. فإن
الصفحه ٥٥٤ :
فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرّا. فإن أبق العبد ، ولم يرجع إلّا بعد
موت من جعل له خدمته ، لم يكن
الصفحه ٥٧٩ : ، فأصابه ، وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، جاز أكل الطّير ، ولم يجز أكل
الفرخ ، لأنّ الفرخ ليس بصيد بعد
الصفحه ٥٨٤ :
ومن السّنّة
إلا ينخع الذّبيحة إلّا بعد أن تبرد ، وهو ألّا يبين الرّأس من الجسد ويقطع
النّخاع. فإن
الصفحه ٥٩٣ :
من الخمر في الخلّ ، لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا.
ويجوز أن يعمل
الإنسان لغيره
الصفحه ٥٩٩ : ، ولا ميّزهم
بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. وليس لمن بعد عن هذا
الحدّ شيء. وإن
الصفحه ٦٠١ : ، إلّا بعد
أن تمضي مدّة حياته ، ومتى أسكنه ، ولم يذكر شيئا ، كان له إخراجه أيّ وقت شاء.
وإذا أسكن
إنسان