الصفحه ٣٢٠ : ، ردّ عليه. وإن لم
يجيء صاحبه بعد السّنة ، تصدّق به عنه ، وليس عليه شيء. فإن جاء صاحبه بعد ذلك ،
لم
الصفحه ٣٢١ : . فإن أجاز شراءه
لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها.
ومتى تصرّف في
اللّقطة قبل السّنة واستفاد بها
الصفحه ٣٣١ : الإيمان ، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم.
ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم. وإذا شهد العبد على سيّده بعد
الصفحه ٣٤٠ : ، فحلّفه الحاكم ، ثمَّ أقام بعد
ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه ، لم يلتفت إلى بيّنته ، وأبطلت.
وإن
الصفحه ٣٨٥ : ، فلا
ينعقد البيع ، إلّا بعد أن يفترق البيّعان بالأبدان. فإن لم يفترقا ، كان لكلّ
واحد منهما فسخ البيع
الصفحه ٤١٠ : عدلا مرضيّا ، جاز للمبتاع أن يعوّل على قوله ، ولا
يستبرئها. والأحوط له استبراؤها فيما بعد.
ومن اشترى
الصفحه ٤١٤ : ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلّا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة
واحدة. وحدّ بدوّ صلاحها إن كان كرما
الصفحه ٤١٥ : ، كانت من مال البائع دون مال المبتاع. ومتى باعها بعد
بدوّ صلاحها ثمَّ هلكت ، كان من مال المبتاع دون
الصفحه ٤٥٨ :
فإنّه ينتظر به انقضاء العدّة. فإن أسلم ، كان مالكا للعقد. وإن لم يسلم
الّا بعد ذلك ، فقد بانت منه
الصفحه ٤٦١ : الحولين. فإن حصل الرّضاع بعد الحولين ، سواء كان قبل الفطام أو
بعده ، قليلا كان أو كثيرا ، فإنّه لا يحرّم
الصفحه ٤٧٤ : أو لا يتزوّج بعد موتها ، وما أشبه ذلك : فإنّ ذلك كلّه
باطل. فليفعل ، وليس عليه شيء.
فإن شرطت عليه
الصفحه ٤٨٦ : عليها به. ومتى وطئها بعد
العلم بحالها ، لم يكن له بعد ذلك ردّها. فإن أراد فراقها ، طلّقها.
فأمّا ما
الصفحه ٤٨٨ : عقد
الرّجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ، ثمَّ علم
بعد ذلك ، فإن لم
الصفحه ٤٩١ : أن يفارقها ، كان له أن
يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها. فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها
الصفحه ٤٩٢ :
شهر ، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل. وإن كان
قد سمّى الشّهر بعينه ، كان