الصفحه ٢٠٣ : مرض ، ولم يتمكّن من الخروج
بنفسه ، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه. فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع ، كان
الصفحه ٢٤١ : ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ، ويقف بالموقفين ،
إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّة ، أو
الصفحه ٢٤٤ :
تمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه ، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن
يمينه بعد ما تجاوز الوادي
الصفحه ٢٤٩ : محسّر.
باب الغدو الى عرفات
يستحبّ للإمام
أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشّمس. من يوم عرفة. ومن
الصفحه ٢٦١ : إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة ،
كان عليه قيمته. ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام
الصفحه ٢٦٣ : إلّا بعد الفراغ من طواف الزّيارة ، وليس ذلك بمحظور. وكذلك يستحبّ
ألّا يمسّ الطّيب إلّا بعد الفراغ من
الصفحه ٢٧٦ : طافت بالبيت بين
الصّفا والمروة وقصّرت ، ثمَّ أحرمت بالحجّ ، وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد ،
فلا تتمكّن
الصفحه ٢٩٢ : إلّا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشّهادتين والإقرار بالتّوحيد
والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام
الصفحه ٢٩٥ : قبل مواليهم ، وأسلموا كانوا أحرارا ، وحكمهم حكم المسلمين
، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم
الصفحه ٢٩٦ : ، ويتركهم حتّى ينزفوا
ويموتوا. والضّرب الآخر هو كلّ أسير أخذ بعد أن وضعت ( الْحَرْبُ أَوْزارَها
) ، فإنّه
الصفحه ٣٠٧ : على غيره دين فحلّفه على ذلك ، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشيء منه. فإن
جاء الحالف تائبا ، وردّ عليه
الصفحه ٣٠٨ : .
ومن كان له دين
على غيره ، فأعطاه شيئا بعد شيء من غير الجنس الذي له عليه ، ثمَّ تغيّرت الأسعار
، كان
الصفحه ٣٠٩ : قتله عمدا أو خطأ. فإن كان ما
عليه يحيط بديته ، وكان قد قتل عمدا ، لم يكن لأوليائه القود ، إلّا بعد أن
الصفحه ٣١٦ : ، لم يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن
بعد أن يكون قد قبل الحوالة. فإن لم يقبل
الصفحه ٣١٩ : المرأة ، ولم يلزم
الموكّل شيء ، وجاز للمرأة أن تتزوّج بعد ذلك. غير أنّه لا يحلّ للموكّل فيما
بينه وبين