الصفحه ٥٨ : النّوافل ، قدّمها على الفريضة من
بعد الزّوال. فإذا فرغ منها ، صلّى الفريضة من غير تأخير. هذا إذا كان من غير
الصفحه ٧٦ : بأس.
وقراءة «
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » واجب في جميع الصّلوات قبل الحمد وبعدها ، إذا أراد
الصفحه ٧٧ : يريده.
ولا يجوز قول «
آمين » بعد الفراغ من الحمد. فمن قاله متعمّدا بطلت صلاته. ويستحبّ أن يفصل بين
الصفحه ٩٤ : ناسيا ، أعاد الصّلاة. فإن كان حدثه في
التشهّد بعد الشّهادتين ، لم يجب إعادة الصّلاة. وإن كان قبلهما
الصفحه ١١٤ :
ومتى صلّى
الرّجل بالنّاس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثمَّ ذكر بعد الصلاة ، وجب
عليه إعادتها
الصفحه ١٢٨ : أيّ وقت شاء ، وإن كان بعد الغداة أو بعد العصر. ومتى قضاها ،
ليس عليه الّا ركعة مكان ركعة. ولا بأس أن
الصفحه ١٣٧ : فاتته صلاة اللّيل ، قضاها بعد ذلك ، وليس عليه
بأس.
وهذه الصلاة
عشر ركعات بأربع سجدات وتشهّد واحد
الصفحه ١٣٩ :
ركعات بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء
الصفحه ١٤٣ :
ركعتين ، يقرأ فيهما بعد الحمد مأتي مرّة وعشر مرّات قل هو الله أحد على
ترتيب صلاة التّسبيح ، إلّا
الصفحه ١٤٦ :
الإمام ، فليعدها مع الإمام.
ومن فاتته
الصّلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلّي على القبر بعد
الصفحه ١٤٩ : ، وما يجري مجرى ذلك
ممّا نذكره من بعد في باب ما يفسد الصّيام وما لا يفسده.
والصّوم على
ضربين : مفروض
الصفحه ١٥٨ : ، ثمَّ مرض ، صام
الثّاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة. فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا ،
وجب عليه أن
الصفحه ١٦٢ :
قد بيّت نيّته من اللّيل ، ثمَّ خرج بعد طلوع الفجر ، كان عليه إتمام ذلك
اليوم ، وليس عليه قضاؤه
الصفحه ١٧٨ : ، كلّما زادت أربعون درهما ، كان فيها زيادة درهم
بالغا ما بلغ. وليس فيما دون الأربعين بعد المأتين شيء من
الصفحه ١٩٨ : بعد إخراج حق السّلطان ومئونة الرّجل ومئونة عياله
بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.
والكنوز إذا
كانت