الصفحه ٥٨٩ : بحصوله فيه.
ولا يجوز
مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها بالماء. وكلّ
الصفحه ٦١٥ : وعتق وحجّ ، ولم يبلغ الثّلث ذلك ، بدئ بالحجّ ، لأنّه فريضة من فرائض الله
تعالى. وما فضل بعد ذلك ، جعل
الصفحه ٦٢١ : يبرأ المريض من مرضه
، ولا تتزوّج المرأة. فإن برأ المريض ، ثمَّ مرض بعد ذلك ، ومات ، لم ترثه المرأة
الصفحه ٦٧٥ : للأب ، وإذا فرضنا موت الأب بعد ذلك ، صارت تركته خاصّة للولد ، وصار
ما كان ورثه من ابنه لورثته الأخر
الصفحه ٦٨٦ : بعد ذلك بوارث آخر
هو أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال.
فإن أقرّ بعد
ذلك بوارث آخر هو أولى
الصفحه ٦٩٤ :
يكون قد دخل بها بعد ، فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في
المرأة مثل الإحصان في
الصفحه ٧١٤ : . فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه ، أقيم عليه الحدّ على كلّ حال. فإن كان
أقرّ على نفسه ، وتاب بعد الإقرار
الصفحه ٧١٨ : السّرقة. فإن قامت بعد ذلك عليه البيّنة ، لم يجز للإمام أن يقطعه. فإن
تاب بعد قيام البيّنة عليه ، لم يجز
الصفحه ٧٣٩ : تستأدى في سنتين.
وعلى قاتل
الخطإ المحض والخطإ شبيه العمد بعد إعطائه الدّية كفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم
الصفحه ١٦ : بالطّهارة ، أخّر غسلهما الى بعد الفراغ منها. ولا يجعل
غسلهما بين أعضاء الطّهارة.
وإن كان في
إصبع الإنسان
الصفحه ١٧ : ء. فإن شكّ
في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت الى الشّك ، وبنى على الوضوء ،
لأنّه ليس من
الصفحه ٢٢ : من
الغسل ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدّمناه ،
فليس عليه شيء. فإن
الصفحه ٢٣ :
المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده. فإن توضّأ قبله أو بعده معتقدا بأنّ
الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا
الصفحه ٤٤ : ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب.
ويكره تجصيص
القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها
الصفحه ٤٧ : مسجد الرّسول فلا يجوز له ان يخرج منهما الّا بعد أن
يتيمّم. ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد