الصفحه ٤٩٧ :
ولا يجوز
للرّجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوّجها من غيره ، إلّا بعد مفارقة الزّوج لها ،
وانقضاء عدّتها
الصفحه ٥١٠ : ظاهره الإسلام ، كان طلاقه غير واقع.
فإن أشهد رجلين
واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد ، لم يقع
الصفحه ٥١٣ : أراد بعد
ذلك طلاقها ، فعل معها ما فعل في الأوّل من استيفاء الشّروط ، ويطلّقها تطليقة
أخرى ، ويتركها
الصفحه ٥١٤ : منه ساعة طلّقها ،
ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. إلّا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد
خروجها من
الصفحه ٥١٥ : بعد ذلك ، كان أيضا جائزا. ومتى أنكر الرّجل الطّلاق ، وكان ذلك قبل انقضاء
العدة ، كان ذلك أيضا رجعة
الصفحه ٥١٦ :
تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ،
ثمَّ يطلّقها بعد ذلك إن
الصفحه ٥١٩ : بها ، ثمَّ يطلّقها أو يموت عنها. فإذا حصل ذلك ، جاز له بعد ذلك
وطؤها بالملك. ومتى طلّقها واحدة ثمَّ
الصفحه ٥٢٣ : ، جاز له أن يتلاعنا ، إلّا أنّها إن اعترفت ونكلت
عن الشّهادات ، لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد وضع ما في
الصفحه ٥٣٨ : ، كان عليه أن يلزم وليّه النّفقة
عليها. فإن أنفق ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، ووجب عليها الصّبر أبدا. وإن
الصفحه ٥٥٢ :
التّدبير هو أن
يقول الرّجل لمملوكه : أنت رقّ في حياتي وحرّ بعد وفاتي. فإذا قال ذلك ، ثبت له
التّدبير. وهو
الصفحه ٥٦٠ : حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوّج
ويتسرّى ، وليس له عليه كفّارة ولا إثم. وكذلك إن حلفت هي : إلّا
الصفحه ٥٧٠ :
عشر مرّات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد.
ومتى لم يجد
أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم
الصفحه ٥٧٢ : شيء.
وكفّارة
الإيلاء كفّارة اليمين سواء. ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد
الزّوال
الصفحه ٥٧٥ :
وإذا شرب شيء
من هذه الأجناس خمرا ، ثمَّ ذبح ، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء. ولا يجوز أكل
شي
الصفحه ٥٨٦ : والصّلاة
فيه ، إذا كان خاليا من دم أو نجاسة ، قبل الدّباغ وبعده وعلى كلّ حال. وما لم
يذكّ ومات ، لم يجز