الصفحه ٢٤٠ : النّجاسة ، رجع فغسل
ثوبه ، ثمَّ عاد فتمّم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطّواف ، كان طوافه جائزا ،
ويصلّي في
الصفحه ٢٦٩ : ، فلا ينفر إلّا بعد الزّوال ، إلّا أن تدعوه ضرورة إليه من
خوف وغيره ، فإنّه لا بأس أن ينفر قبل الزّوال
الصفحه ٢٧٣ : يذكر
إلّا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر ، فقد تمَّ حجّه ، وليس عليه شيء.
وإذا ورد
الحاجّ ليلا
الصفحه ٢٧٧ : أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا
قضاها ، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره
الصفحه ٣١٨ : لحاكم أن يسمع من متوكّل لغيره إلّا بعد أن تقوم له عنده البيّنة بثبوت
وكالته عنه.
ومن وكل وكيلا
، وأشهد
الصفحه ٣٨٦ :
مال المبتاع دون البائع. وإن هلك بعد الثّلاثة أيّام ، كان من مال البائع على كلّ
حال ، لأنّ الخيار له
الصفحه ٣٩٣ : حدثا في المتاع ، لم يكن له بعد ذلك ردّه ، وكان له الأرش بين قيمته معيبا
وصحيحا ، وسواء كان إحداثه ما
الصفحه ٤٣٤ : يكن لأحد
من الغرماء أن يطالبه بالرّهن إلّا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرّهن. فإن
فضل بعد ذلك شي
الصفحه ٤٥٢ : العقود
عليها ، لأنّه وإن لم يدخل بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلّا بعد
مفارقتها. ومتى عقد الرّجل
الصفحه ٤٥٩ : . فإن أمضت ، كان ماضيا ، ولم
يكن لها بعد ذلك فسخ. وإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء ، كان ذلك فراقا بينها
الصفحه ٤٧١ : لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول
بها ، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول
الصفحه ٤٧٦ : إقرار العقد وفسخه. فإن أقرّ العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار. وإن أعتقها
مولاها ، كانت مخيّرة بين الرّضا
الصفحه ٤٨٥ : معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها ، كان
لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن قد
الصفحه ٤٨٧ :
بين المقام معه ، وبين مفارقته. فإن رضيت ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن
اختارت فراقه ، كان لها نصف
الصفحه ٤٩٥ : من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم
يجز له وطؤها إلّا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّن