الصفحه ١٩٤ :
للمسلمين قاطبة. وعلى الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو
الثّلث أو الرّبع. وكان على
الصفحه ٢٨٥ : على الإمام أن يخبرهم على ذلك. وكذلك إن تركوا زيارة النّبيّ ،
كان عليه إجبارهم عليها. ولا بأس أن يستدين
الصفحه ٦٠٩ : شيئا من ذلك ، كان للوصيّ مخالفته في جميع ذلك ، وصرف الوصيّة
إلى الحقّ ، وكان على إمام المسلمين معاونته
الصفحه ٤٢٠ : دام هو راغبا
فيها. وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى
الإمام طسقها
الصفحه ١٩٨ : يخرج منه الخمس ، والباقي تكون
للمسلمين قاطبة : مقاتليهم وغير مقاتليهم ، يقسمه الامام بينهم على قدر ما
الصفحه ١٩٣ : عنه ، ولم يلزمه
أداؤها.
وكلّ من وجبت
عليه الجزية ، فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رءوسهم أو على
الصفحه ٢٩٦ : يكون الإمام فيه مخيّرا : إن شاء منّ عليه
فأطلقه ، وإن شاء استبعده ، وإن شاء فاداه.
ومن أخذ أسيرا
الصفحه ٦٩٦ : الشهادة
عليه ، وجب عليه الحدّ. ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرّ على نفسه عند
الإمام ، ثمَّ أظهر
الصفحه ١٥٥ : قدّمناه ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه. فإن تعمّد الإفطار ثلاث
مرّات ، يرفع فيها إلى الإمام
الصفحه ٦٧٣ : الرّجل أباه وهو كافر أو باغ على إمام عادل ، أو قتله
بأمر الإمام إمّا قودا أو لغير ذلك. فإن ميراثه منه
الصفحه ٢٤٩ :
بلده ، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها ، لم يكن عليه شيء.
باب نزول منى
يستحبّ لمن
أراد الخروج إلى
الصفحه ٧١١ : الإمام أن يستتيبه. فإن تاب ، أقام عليه حدّ
الشّراب ، إن كان شربه.
الصفحه ٤٧٧ : في قيمتهم. فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن
يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرّقاب. ولا يسترق ولد حرّ
الصفحه ٧١٩ : إمام المسلمين. فإذا
فعل ذلك ، فقد برئت ذمّته.
وإذا سرق
السّارق ، فلم يقدر عليه ، ثمَّ سرق ثانية
الصفحه ٧٤٧ : ، وكان على
الإمام حبسه ما دام حيّا.
فإن أمر عبده
بقتل غيره ، فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. وقد