الصفحه ٥٨٣ : فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ،
ويؤخذ الثّور بالسّيوف والحراب ، وكان ذكيّا.
وحكم ما ينحر
الصفحه ٥٩١ :
خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات.
وحكم الفقّاع حكم الخمر
الصفحه ٦٢٥ : الحكم فيهنّ مثل الحكم في البنتين على السّواء. فإن خلّف
مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين
الصفحه ٦٣١ : اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا
الصفحه ٦٨٢ : والمكاتبين
المملوك لا
يملك شيئا يستحقّه ورثته من الأحرار ، بل ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبّر.
فأمّا
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٦٨٧ : ذلك ولا أقلّ ، كما ذكرناه في المقرّ الواحد.
وكذلك الحكم في
المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها
الصفحه ٧٠٤ :
وإذا شاهد
الإمام الفعل من بعض النّاس ، كان له أيضا إقامة الحدّ به.
ومن ثبت عليه
حكم اللّواط
الصفحه ٧١١ : منه
يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير ، لا يختلف الحكم في ذلك على حال.
ويثبت الحكم في
إيجاب الحدّ بشهادة
الصفحه ٧١٣ :
التّأديب. فإن فعل ذلك مستحلّا له ، استتيب. فإن تاب. وإلّا وجب عليه ما
يجب على المرتدّ.
وحكم
الصفحه ٧٢٤ : كانا حيّين.
فإن كانا ميّتين ، كان لأوليائهما ذلك على ما رتّبناه.
وحكم العمّ
والعمّة والخال والخالة
الصفحه ٧٤١ :
شهادة نفسين عدلين أيّ ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنّما
تكون مع
الصفحه ٧٤٤ : على صاحب العمد سبيل.
والمتّهم
بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام. فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم
الصفحه ٧٤٧ : الكمال.
فإن قتل رجل
رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك
سوا
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل