الصفحه ٤٦٥ : أبيها. وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم
نكاح الدّوام.
والبكر البالغ
إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن
الصفحه ٤٧٩ :
وفسخه. فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت
بينهما عقد على حال. وإن باع
الصفحه ٤٨٣ : إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر. وحكم
اليهوديّة والنّصرانيّة إذا كانتا زوجتين حكم الإما
الصفحه ٤٩٠ : عنده امرأة حرّة ، فلا
يتمتّع بأمة إلّا برضى الحرّة. وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.
الصفحه ٤٩٤ : لفظ العاريّة في
ذلك. وحكم المدبّرة في التّحليل حكم المملوكة على السّواء.
ومتى كانت
الجارية بين
الصفحه ٤٩٦ : ، أو نظر منها الى ما يحرم
على غير مالكها النّظر اليه. ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه. وحكم الابن حكم
الصفحه ٤٩٨ : ،
كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأوّل ، وإن كانت قد علقت منه
، كان حكم ولدها حكمها
الصفحه ٥١٦ : شاء.
وحكم الآئسة من
المحيض ، ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النّساء سواء في أنّه يطلّقها
الصفحه ٥١٩ : حكمها حكم الحرّة من كونها على ثلاث تطليقات.
باب اللعان والارتداد
إذا انتفى
الرّجل من ولد زوجة له في
الصفحه ٥٢٦ : .
وإذا حلف
الرّجل بالظّهار ، لم يلزمه حكمه. وإذا قال الرّجل : أنت عليّ كيد أمّي أو كرجلها
أو شعرها أو شي
الصفحه ٥٣١ : ، لم يفرّقا حتّى يستأذنا ، فإذا استأذناهما ، ورضيا
بالطّلاق ، فرّقا بينهما. وإن رأى أحد الحكمين
الصفحه ٥٣٩ : على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب :
اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم أهل
الصفحه ٥٤٤ : ، ثمَّ اشتراها بعد ذلك
، ووطئها ، لم يقع بها عتق.
ولا يصحّ بيع
اللّقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار. فإن
الصفحه ٥٥٠ :
من أمة له ، كان حكم ولده حكمه في أنّه يسترقّ منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على
أبيه. فإن أدّى الابن ما
الصفحه ٥٥١ : نكاحها باطلا. وإن
كان نكاحها بإذن مولاها ، وقد أدّت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها
حكمها