الصفحه ٢ : ء الله.
باب المياه وأحكامها
وما يجوز
الطهارة به منها وما لا يجوز ، وبيان ما يقع فيها ممّا يغيّر حكم
الصفحه ٢٩ : الحكم فيه. فإذا انقطع الدّم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب
على الحائض. فإن استمرّ بها الدّم
الصفحه ٨٢ : واحدة منهما ناسيا فسنبيّن حكمه
، إن شاء الله. والتّسبيح في السّجود أيضا فريضة. فمن تركه متعمّدا ، فلا
الصفحه ٩٣ : صلاته ، وليس عليه شيء. وحكم من شكّ في تسبيح السّجود
حكم من شكّ في تسبيح الرّكوع على السّواء.
ومن شكّ
الصفحه ١٠٦ : الصّلاة والإصغاء إلى قراءته. ومتى أخلّ بشيء
ممّا وصفناه ، لم يجب الاجتماع ، وكان حكم الجمعة حكم سائر
الصفحه ١٦٠ : النّهار.
وحكم من بلغ في
شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنّه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه ،
وليس
الصفحه ١٧٤ : تجب عليهم الزّكاة في أموالهم المودعة. وتجب فيما
يحصل لهم من الغلّات والمواشي. وحكم الأطفال حكم من ليس
الصفحه ١٧٧ : فصاعدا.
فإمّا المعلوفة
منها فليس في شيء منها زكاة على حال.
وحكم الجواميس
حكم البقر في وجوب الزّكاة
الصفحه ١٧٨ : كان سقيه سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ
منه العشر. وإن كان
الصفحه ١٩٥ : الثّلث أو الرّبع ، وليس عليهم غير ذلك.
فإذا أسلم
أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتدا
الصفحه ٢٠٦ : .
فان جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التّمتّع ، وكان حكمه حكم أهل مكّة وحاضريها.
ومن كان من أهل
مكّة أو
الصفحه ٢٢٧ : البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله
تعالى ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النّعام سواء. وقد بيّنّا ما يلزم
الصفحه ٢٣٠ : ، وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وإذا جامع
المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان جماعة في
الصفحه ٢٣١ : ، ثمَّ ينصرف إن
شاء.
ومن عبث بذكره
حتّى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل
الصفحه ٢٣٧ : الأقلّ ، وتمّم أسبوعا. وإن كان
شكّه بعد الانصراف ، لم يلتفت اليه ، ومضى على طوافه. والحكم فيما نقص من