الصفحه ١٩٥ : .
والضّرب
الثّالث كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام
عليه من النّصف أو
الصفحه ٦٩٤ :
ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه. والبكرة تجلد مائة ، وليس عليها
جزّ الشّعر ، ولا نفي على
الصفحه ١٩٣ :
باب الجزية وأحكامها
الجزية واجبة
على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها ، وهم اليهود
الصفحه ٥٣٩ : الكتاب. فإن امتنعوا من قبول الجزية ،
قتلوا ، وسبي ذراريّهم ، واسترقّوا.
ومن عدا أهل
الكتاب لا يقبل منهم
الصفحه ٧٨٤ : ء
١٣٨
كتاب الزكاة
باب نوافل شهر رمضان وغيرها من
الصلوات المرغبة فيها
١٣٩
الصفحه ١٩٤ :
ولا بأس أن
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا
يحلّ
الصفحه ٤١٩ : ما يراه صلاحا.
ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها. ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رءوسهم
وأموالهم
الصفحه ٤٢٢ : فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذّمّة نزلوها
، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدّوا جزية
الصفحه ١٧٣ :
كتاب الزكاة
الزّكاة على
ضربين : مفروض ومسنون. وكلّ واحد منهما ينقسم قسمين : فقسم منهما زكاة
الصفحه ١ :
كتاب الطهارة
باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها
الطّهارة في
الشّريعة اسم لما يستباح به الدّخول
الصفحه ٢١ :
المصحف ، فلا يمسّ الكتابة. ويجوز له أن يمسّ أطراف الأوراق.
ويكره أن يأكل
الجنب الطّعام أو يشرب
الصفحه ٥٦ :
كتاب الصلاة
العلم بالصّلاة
علم بفرائضها وسننها. وهو ينقسم قسمين : قسم يتقدّم حال الصّلاة ، وقسم
الصفحه ٢٦٠ : ، كان أفضل.
ومن وجد هديا
ضالا ، فليعرّفه يوم النّحر والثّاني والثالث. فإن وجد صاحبه ، وإلّا ذبح عنه
الصفحه ٢٩٢ : الآخر
هم الذين تؤخذ منهم الجزية. وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم. فإنّهم متى
انقادوا للجزية وقبلوها
الصفحه ٧٦٧ : : فما أفصح به منها ، طرح عنه ،
وما لم يفصح ، ألزم الدّية بحساب ذلك ، لكلّ حرف جزء من ثمانية وعشرين جز