الصفحه ١٩٣ :
باب الجزية وأحكامها
الجزية واجبة
على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها ، وهم اليهود
الصفحه ١٩٥ : .
والضّرب
الثّالث كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام
عليه من النّصف أو
الصفحه ٢٥٩ : .
وإذا هلك الهدي
قبل أن يبلغ المنحر ، فلينحره أو يذبحه ، وليغمر النّعل في الدّم ، ويضرب به صفحة
سنامه
الصفحه ٢٩٢ : الآخر
هم الذين تؤخذ منهم الجزية. وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم. فإنّهم متى
انقادوا للجزية وقبلوها
الصفحه ٥٣٩ : من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم ، ثمَّ هم ينقسمون قسمين :
قسم منهم تقبل
منهم الجزية ، ويقرّون
الصفحه ٧٦٧ : : فما أفصح به منها ، طرح عنه ،
وما لم يفصح ، ألزم الدّية بحساب ذلك ، لكلّ حرف جزء من ثمانية وعشرين جز
الصفحه ١٨٥ : الأصناف. ويقسم بينهم على حسب ما يراه. ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزءا
من ثمانية ، بل يجوز أن يفضّل بعضهم
الصفحه ١٩٤ :
ولا بأس أن
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا
يحلّ
الصفحه ٣٤٩ : : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا. فما أصاب واحدا فهو
للقيامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثّلاثة
الصفحه ٣٨١ : جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الرّبا ، ويكون ذلك
نقدا ، ولا يجوز نسيئة. وكذلك لا بأس أن
الصفحه ٤٠٠ : ، أو يتقبّل بشيء معلوم ، جزية رؤوس أهل الذّمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرة
الأشجار ، وما في الآجام من
الصفحه ٤١٦ : ممّن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل. ولا بأس
ببيع الرّطبة الجزّة والجزّتين وكذلك ورق الشّجر من
الصفحه ٤١٩ : ما يراه صلاحا.
ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها. ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رءوسهم
وأموالهم
الصفحه ٤٢٢ : فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذّمّة نزلوها
، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدّوا جزية
الصفحه ٥٨٥ :
بمحظورتين. ويحلّ من الميّتة : الصّوف والشّعر والوبر والرّيش إذا جزّ. ولا يحلّ
شيء منه إذا قلع منها. ويحلّ