الصفحه ٧٧٧ :
، كان فيه ثلث دية العضو الّذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب ، فديته أربعة أخماس
دية رضّه. فإن فكّ عظم من
الصفحه ٧٨٨ :
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في
وقت واحد ومن يشكل أمره من الناس
٦٧٤
باب الحث على
الصفحه ٤ : يقع فيها من
النجاسات. ولا يجوز استعمالها على حال. ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه
الجارية
الصفحه ١٧ :
ويكره أن
يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصبّ عليه الماء. وينبغي أن يتولّاه هو بنفسه ،
فإنه أفضل
الصفحه ٣١ :
يكون عنده من يذكر الله تعالى.
وينبغي إذا مات
الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ولا يؤخّر إلّا
الصفحه ٤٤ :
وإذا مات الميت
في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشطّ لدفنه ، غسل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ، ثمَّ
نقل
الصفحه ٤٨ : ء.
ولا يجوز له
التّيمّم في آخر الوقت لا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم
أو رميتين
الصفحه ٥٤ : نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهمّ
إلّا أن تكون النجاسة رطبة تتعدّى إلى الثوب ، فإنه
الصفحه ٥٥ :
الجنابة ، فإنّه لا بأس بالصّلاة فيه. فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثمَّ
رجع على الثوب أو البدن
الصفحه ٦٢ : طلوع الشّمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النّوافل وقضاؤها في هذين الوقتين. وقد
وردت رواية بجواز النّوافل
الصفحه ٦٨ :
وقرارا ». ويستحبّ أن يرفع الرّجل صوته بالأذان في منزله. فإن ذلك ينفي
العلل والأسقام.
والأذان
الصفحه ٧٥ :
باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع
والسجود وما يقال فيهما والتشهد
القراءة واجبة
في الصّلاة
الصفحه ١٠٥ : المسجد الأعظم ، مشى على سكينة ووقار ، يدعو بالدّعاء
المخصوص في ذلك اليوم.
وينبغي للإمام
إذا قرب من
الصفحه ١١٠ :
وليس عليه ذلك في غيرهما.
ويستحبّ كنس
المساجد وتنظيفها. ولا ينبغي إخراج الحصى منها. فمن أخرجها
الصفحه ١٢١ : طلع الفجر ، تمّم ما بقي عليه ، وخفّفها ، ثمَّ صلّى
الفرض. وقد رويت رواية في جواز صلاة اللّيل بعد طلوع