الصفحه ٣٨٣ : ، لأنّ ذلك
لأربابه الذين لا يتميّزون.
وجوهر الأسرب
والنّحاس والصّفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير
الصفحه ٣٩٥ : جارية لا تحيض في مدّة ستة أشهر ، ومثلها تحيض ، كان
له ردّها ، لأنّ ذلك عيب.
ومن اشترى زيتا
أو بزرا
الصفحه ٤٠٨ : الى صاحب المتاع على الكمال.
ولا ضمان على
الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم. والدّرك في جودة المال والمبيع
الصفحه ٤٤١ :
ولا تصحّ
المزارعة ولا الإجارة إلّا بأجل معلوم. فمتى لم يذكر فيها الأجل ، كانت باطلة. وإن
كان قد
الصفحه ٥٧٨ :
، من أيّ أجناس الكفّار كان ، لأنّه لا يراعى في صيده وجوب التّسمية ، وإن كانت
التّسمية أفضل ، إلّا أن ما
الصفحه ٦٠٣ :
فإنّ له الرّجوع في ذلك ، وإن كان قد قبّضها. وإن تعوّض عنها ، لم يكن له
الرّجوع فيها بعد ذلك ، سوا
الصفحه ٦٠٩ :
إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
وللإنسان أن
يرجع في وصيّته ما دام فيه روح ، ويغيّر
الصفحه ٦١٢ :
ووجب على وليّه
تسليم ماله اليه وتمكينه من التّصرّف فيه ، إلّا أن يكون سفيها ضعيف العقل ، فإنّه
لا
الصفحه ٦١٣ : . والأوّل أكثر في الرّواية. وإن أوصى بشيء ، ولم يبيّن ،
كان ذلك السّدس من ماله.
فإن أوصى بثلث
ماله في
الصفحه ٦١٧ :
من كان في الشّركة ، وأعطي شريكه حقّه ، إن كان ثلثه يحتمل. فإن لم يحتمل ،
أعتق منهم بقدر ما يحتمله
الصفحه ٦٩٠ : فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهدوا
بالوطئ في الدّبر ، كان حكمه حكم الوطي في القبل سواء. وكذلك حال الإقرار
الصفحه ٧٥٤ :
الّتي وجد المقتول فيها. هذا إذا كانوا متّهمين بقتله ، أو امتنعوا من
القسامة على ما بيّنّاه. فإن لم
الصفحه ٧٦٥ : ادّعى النقصان في إحدى العينين ، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن
تشدّ الأخرى. فإن تساوى صدّق
الصفحه ٣٥ : ،
ثمَّ يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة.
ولا يركب
الميّت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن ، ولا
الصفحه ٩٠ :
قضاه بعد الرّكوع استحبابا. فإن لم يذكر إلّا بعد الدّخول في الرّكعة
الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ