الصفحه ٥٧ :
بتشهّدين : أحدهما في الثّانية بغير تسليم ، والثّاني في الرّابعة بتسليم
بعده. وفريضة العصر مثل ذلك
الصفحه ٧٩ :
ويجوز قراءة العزائم فيها. فإن قرأ منها شيئا ، وبلغ موضع السّجدة ، فليسجد
، ثمَّ ليرفع رأسه من
الصفحه ٨٨ :
شيء ، سواء ذكر أو لم يذكر.
والركوع واجب
في كل ركعة. فمن تركه متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. فإن
الصفحه ١١٨ :
ولا بأس أن
يسلّم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضّرورة إلى ذلك. وليس عليه
الوقوف
الصفحه ١٢٣ : ء. فإن لم
يكن قد صلّى ، أو كان في الصّلاة وبدا له من السّفر ، تمّم صلاته. فإن خرج من
منزله ، وقد دخل
الصفحه ١٣٣ :
وإذا صلّى في
السّفينة ، فليصلّ قائما ، وليستقبل ، إذا أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصّلاة قائما
الصفحه ١٧٧ :
أشبهها ، فليس في شيء منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلّا أن يباع
ويحول على ثمنه الحول
الصفحه ١٧٨ :
وأمّا زكاة
الفضّة ، فليس فيها شيء ما لم تبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة
دراهم
الصفحه ٢١٧ : الإنسان فيه من الثّياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان
غير بيض ، كان جائزا. إلا أن تكون سودا ، فإنّه لا
الصفحه ٣٨٦ :
ومضى المبتاع ، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيّام : فإن جاء المبتاع في
مدّة ثلاثة أيام كان البيع له
الصفحه ٤٠٠ :
فإن تعذّر عدّه ، وزن منه مكيال وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.
ولا يجوز أن
يباع اللّبن في الضّروع
الصفحه ٤٤٦ :
في غير ذلك الطّريق. ومتى خالف في شيء ممّا قلناه ، كان ضامنا لها ولكلّ
ما يحدث فيها ، ولزمه إن سار
الصفحه ٥٨٣ : .
والتّسمية
واجبة في حال الذّباحة. فمن تركها متعمّدا ، لم يجز أكل ذبيحته. وإن تركها ناسيا ،
لم يكن به بأس
الصفحه ٥٨٨ :
كتاب الأطعمة
والأشربة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
كلّ طعام حصل
فيه شيء من الخمر أو النّبيذ
الصفحه ٨ :
في إزالة النّجاسة ، ولا في الشّرب. فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو
غسل الثّوب ثمَّ صلّى بذلك