الصفحه ١٥٨ : يصوم الثّاني ، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضا بعد ذلك. وحكم ما زاد
على الرّمضانين حكم رمضانين على السّوا
الصفحه ٣٢٢ :
أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي.
ومن وجد في
داره شيئا ، فإن كانت الدّار يدخلها غيره. كان حكمه
الصفحه ٤٧٢ : امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ، كان حكمها
ماضيا. فإن حكمت بأكثر من ذلك ، ردّ
الصفحه ٦٩٥ :
ذلك ، فحكم المملوك غير حكم الحرّ.
وحكم المملوك
والمملوكة إذا زنيا ، أن يجب على كلّ واحد منهما
الصفحه ٧٠٨ : في الحال.
باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده
من وطئ امرأة
ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها
الصفحه ٦٨٩ :
وطئها ، كان حكمه حكم الزّنا سواء ، ويجب عليه ما يجب به على حدّ واحد.
ويثبت حكم
الزّنا بشيئين
الصفحه ١٥٩ :
نفسه : أنه إن صام ، زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به. وسواء الحكم أن يكون
المرض في الجسم ، أو يكون
الصفحه ١٧٩ :
سقيه بالغرب والدّوالي وما أشبههما أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف
العشر فإن استويا في ذلك
الصفحه ٣٠٢ : الحقّ ، ولا يجوز له
أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف. فإن كان قد تولّى الحكم من قبل الظّالمين ، فليجتهد
أيضا في
الصفحه ٣٤٢ : ، أو أنكر ، حكم عليه بذلك ، وإن كان يتساكت عن خصمه
، وهو صحيح قادر على الكلام ، وإنّما يعاند بالسّكوت
الصفحه ٣٤٣ : اتّفقت ، قابلها مع دعوى
المدّعي : فإن وافقتها ، حكم بها ، وإن اختلفت طرحها ، ولم يلتفت إليها. وكذلك إن
الصفحه ٣٦٤ :
وكلّ شراب مسكر
حكمه حكم الخمر على السّواء ، قليلا كان أو كثيرا. وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ
شربه
الصفحه ٤٥٩ :
جهة الرّضاع. وحكمها في هذا الباب ، حكم النّسب سواء.
ولا يجوز العقد
على امرأة وعند الرّجل عمّتها
الصفحه ٦٥٩ : الأنثيين سواء ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
وحكم أولاد
العمّات المتفرّقات مثل حكم أولاد العمومة
الصفحه ٦٩٠ : فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهدوا
بالوطئ في الدّبر ، كان حكمه حكم الوطي في القبل سواء. وكذلك حال الإقرار