يلحق بالصّفّ أو يتمّ ركوعه. فإذا رفع رأسه من الرّكوع ، سجد. فإذا نهض إلى الثّانية ، لحق بالصّفّ. ومن خاف فوت الرّكوع أجزأته تكبيرة واحدة للافتتاح والرّكوع. فإن لم يخف ، فلا بدّ له من التكبيرتين.
ومن فاتته ركعة مع الإمام أو ركعتان ، فليجعل ما يلحق معه أوّل صلاته. فإذا سلّم الإمام ، قام فتمّ ما قد فاته ، مثال ذلك من صلّى مع الإمام الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، وفاتته ركعتان ، فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك. فإن لم يتمكن ، اقتصر على الحمد وحدها ، ثمَّ يصلّي بعد تسليم الإمام ركعتين ، يقرأ فيهما الحمد وحدها ، أو يسبّح. وإن كان قد فاتته ركعة ، فليقرأ في الثّانية الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهّد الأول ، ولا يتشهّد بل يحمد الله تعالى ويسبّحه. فإذا قام الإمام إلى الثّالثة ، قام إليها ، وكانت ثانية له. فإذا صلّى الإمام الثّالثة ، جلس هو ، وتشهّد تشهدا خفيفا ، ثمَّ لحق به في الرّابعة للإمام ، وتكون ثالثة له. فإذا جلس الإمام للتّشهّد الأخير ، جلس معه يحمد الله تعالى ويسبّحه. فإذا سلّم الإمام ، قام فأضاف إليها ركعة ، وتشهد ، ثمَّ يسلّم.
ومن صلّى خلف من يقتدى به ، فلا يرفع رأسه قبل الإمام من الرّكوع. فإن رفع رأسه ناسيا ، فليعد اليه ، ليكون رفع