الصفحه ٤٣٤ : غير مقسوم. وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ،
كان المال لازما على ما يملكه ، ولم يلزم على ما
الصفحه ٤٧٩ :
وفسخه. فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت
بينهما عقد على حال. وإن باع
الصفحه ٤٨٤ :
ولا بأس أن
يفضّل الرّجل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة. وإن سوّى بينهنّ وعدل ، كان
أفضل
الصفحه ٤٩٥ :
عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا.
ومتى ملك
الرّجل جارية بأحد وجوه التّمليكات
الصفحه ٥٢١ : الآخرة ». فإن اعترفت بالفجور ،
رجمها. وإن أقامت على تكذيب الزّوج ، قال لها : قولي : « إنّ غضب الله عليّ
الصفحه ٥٢٥ : بالظّهار على ما قدّمناه ، ولا يعلّقه بشرط ، فإنّه يجب عليه
الكفّارة قبل مواقعتها. فإن واقعها قبل أن يكفّر
الصفحه ٥٢٨ : على الإضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب
وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يفيء إلى أمر الله
الصفحه ٥٣١ :
فيها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك ، وأعطيك أيضا من
مالي شيئا معلوما ، ودعني على
الصفحه ٥٣٢ :
الثّلاثة دنانير الى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم وما أشبهه أو
دينار فما زاد عليه. وتعتبر
الصفحه ٧٠٧ :
وإذا ساحقت
المسلمة الكافرة ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّرا
بين
الصفحه ٧٢٧ :
وليس للإمام أن
يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيّنّاه ، سواء كان أقرّ على
نفسه
الصفحه ٧٣٩ : تستأدى في سنتين.
وعلى قاتل
الخطإ المحض والخطإ شبيه العمد بعد إعطائه الدّية كفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم
الصفحه ٧٤٥ : من اثنين ، كان لهم قتلهنّ ،
ويؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بينهم بالحصص. وإن
الصفحه ٧٤٨ : مائة من الحلل. فإن لم يردّوا ذلك ، لم يكن لهم القود
على حال. فإن طلبوا الدّية ، كان لهم عليه دية المرأة
الصفحه ٧٥٢ :
وديات الجوارح
والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم ، كما أنّها كذلك في الأحرار.
ويلزم قاتل