الصفحه ١٨٧ : الإمام الصادق عليهالسلام
لكان من الهالكين ولم يعرف الفقه.
كما أن مالك قال عنه : «ما رأت عين ولا
سمعت
الصفحه ٢٤٦ : لفترة معينة ، وهو معنىٰ لزواج المتعة.
المعنى
الفقهي وثبوته :
وعرف الفقهاء المتعة بأنها : زواج عقد
الصفحه ٢٦٠ : الأولى ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م.
٩ ـ أصول الفقه (الفصول في الأصول) ، أحمد
بن علي الرازي الجصاص ٣٧٠ هـ ، الطبعة