الصفحه ٢١٣ : سنه ـ بل وحتى أكبر منه ـ مَن كان يسأل مثل مسائله وهي شواهد على ألمعيته حيث يتناول في مسائله ما كان
الصفحه ٢٢١ :
أوّلاً
: حجة الوداع « حجة الإسلام »
وإلى القارئ ما ورد عنه في تلك الحجة
بدءاً من تسميتها
الصفحه ٢٢٤ : زمن الحديبية ، دعوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النغف (١)
فلمّا صالحوه على أن يحجوا من العام المقبل
الصفحه ٢٦٩ : في صحيح البخاري وهو (إنّما الأعمال بالنيات) وما فيه من خرم حتى قال ابن العربي : « لا عذر للبخاري في
الصفحه ٣٢٢ :
بالمرجوح وترك الراجح ، وهذا ممنوع من النبيّ لعصمته وتسديده بالوحي وطلبه الأصلح للأمة.
ثمّ هل كان أمر
الصفحه ٣٣٤ : لنا أن نسائله.
١ ـ ما معنى بيانه صلىاللهعليهوآلهوسلم
لمصلحة الحكم الشرعي من أمره بقوله : (لا
الصفحه ٣٣٥ :
أنّه كان للوجوب فأراد دفع من يقوم بالامتثال عنه ، وإسقاط حجة قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
بالكلية
الصفحه ٣٤٤ : فمنعته من ذلك.
وأمّا الثالث وهو الجديد ـ فيما أعلم ـ إذ
لم يأت في زبر الأولين ، وهو انّ النبيّ
الصفحه ٣٧٢ :
الثالث عشر : البدر العيني
وهذا من شراح صحيح البخاري ومعاصر لابن
حجر ، وقيل في كتابه (عمدة القاري
الصفحه ٣٧٤ :
ما علمه من تقدير
الله تعالى ، وذلك كما همّ في أوّل مرضه حيث قال : وارأساه ثمّ ترك الكتاب وقال
الصفحه ٣٩٥ : ، ونبّههم عملياً على أن ليست الشهرة أو السن أو غيرها من مقوّمات الشخصية ، كفيلة باستحقاق الإمارة والولاية
الصفحه ٤٠٠ : وزوّروا فيه ، وقد مرّت رواياتهم في صور الحديث وستأتي شواهد أخرى.
وهذا هو الّذي تهرّب من ذكره صراحة بشكل
الصفحه ٤١٣ :
الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ )
(١) كما قاله علماء التبرير فليس ذلك بصحيح ولا يمكن أن يُصحَح له ، لأن القرآن وحده لا
الصفحه ٤١٦ :
قال الشافعي : فذكر الله الكتاب والقرآن
، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول
الصفحه ٤٢٠ : في حكاية قوله
: « هو إهمال السنّة بالمرة فلا يحتج بها ». بينما الّذي حكاه من فحوى دليله هو وجوب عرض