فَقَالَ لَهُ (١) : « الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ ».
فَقَالَ لَهُ (٢) جَعْفَرٌ : يَا سَيِّدِي (٣) ، إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ.
فَقَالَ (٤) أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ ، فَكَانَتْ ثَمَانِينَ (٦) ». (٧)
هذَا آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ ،
وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (٨)
__________________
(١) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في الوافي والتهذيب : + « أرى ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(٥) التوبة (٩) : ٢٥.
(٦) في الوافي والتهذيب : + « موطناً ».
وقال الشهيد : « لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهماً ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليهالسلام. ولو قال : بمال كثير ، ففي قضيّة الهادي عليهالسلام مع المتوكّل ثمانون ، وردّها ابن إدريس إلى المتعامل به درهماً أو ديناراً. وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً ، والمقيّد بنوع ثمانون من ذلك النوع ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٥٥.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ذيل ح ٥٤٧٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٨ ، ح ١ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١١٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٩٦٠٦.
(٨) هكذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ والمطبوع بدل « هذا آخر كتاب الأيمان والنذور و ... » إلى هنا عبارات مختلفة.