عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ (١) عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى (٢) عليهالسلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (٣) ». (٤)
١٤١٤٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا (٥) ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (٧) » قَالَ : « وَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ (٨) يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ (٩) رُبُعَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بن » : ـ « منهم ».
(٢) في « ك ، م » والوسائل والتهذيب : + « عليّ ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « قضيّة في واقعة مخالفة لُاصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٤٨.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٣ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٥٥٢٨.
(٥) في « بف » والوافي والفقيه : « فاقتسماها ».
(٦) في « جت » : « فإن ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ».
(٨) في « بن » والوسائل والفقيه : « لم تقطع ».
(٩) في « بح » : ـ « يده ».
(١٠) في المرآة : « ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٥٤٢٦.