اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن » .
وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت (٢) الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم تنجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) (٣) ولم يشتر » .
٢٧٨٠ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « روي : لا ينجّس الماء ، الّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم » .
وقال ( عليه السلام ) (١) : « وان مس ثوبك ميّتا ، فاغسل ما اصاب ، وان مسست ميتة ، فاغسل يديك » .
٢٧٨١ / ٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل عليّ ( عليه السلام ) ، عن قدر ( طبخت فاذا ) (١) فيها فأرة ميتة ، فقال : « يهراق المرق ، ويغسل اللحم ، وينقى ويؤكل » .
وسئل ( عليه السلام ) : عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، فقال : « يبيعه لمن يعمله صابونا » .
٢٧٨٢ / ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث انه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « وددت ان عندي خبزة بيضاء ، من برة سمراء ، ملتفة بسمن
__________________________
(٢) في المصدر : إن اُخرجت .
(٢) ليس في المصدر .
٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .
(١) المصدر نفسه ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .
٨ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٨ ح ٧ .
(١) ليس في المصدر .
٩ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٢ .