٢٦٢٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد » .
٢٦٢٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (١) ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم (٢) ، ويعيد تلك الصلاة » .
وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم » .
٣ ـ ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )
٢٦٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم » .
__________________________
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ح ٢٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(١) في المصدر : « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام » .
(٢) وفيه : يتيمم ويصلّي .
الباب ـ ٣
١ ـ المقنع ص ٩ .