٧ ـ ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواهها إلّا الكلب والخنزير )
٢٧٢٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة اذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : « لا بأس ، ليس عليك ان تغسل » .
٢٧٢٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » .
٨ ـ ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )
٢٧٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء او شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر .
المقنع مثله (١) .
٩ ـ ( باب نجاسة الخنزير )
٢٧٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ـ ( صلوات الله عليهم ) ـ في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (١) ـ اذا لم يعلق بهما شيء منها ـ كالعذرة
__________________________
الباب ـ ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢ .
٢ ـ الهداية ص ١٣ ـ ١٤ .
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .
(١) المقنع ص ١٢ .
الباب ـ ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٤ .
(١) في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب والجسد .
![مستدرك الوسائل [ ج ٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1124_mostadrak-alvasael-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

