١٥ ـ (
باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته ) ١٢٧٦ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (١) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل
قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) (٢) لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت » . وقال ( عليه السلام )
أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض » . ١٢٧٧ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : واذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا (١) تطهر ، وان لم يخرج فقد طهرت . __________________________ الباب ـ ١٥ ١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ . (١)
في هامش المخطوط : « اي بعد انقطاع الدم » . (٢)
ما بين القوسين ليس في المصدر . ٢ ـ المقنع ص ١٥ . (١)
في المصدر : فلم .