٢٦٨٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انه لا يتيمم الرجل ، حتى يكون في آخر الوقت .
١٨ ـ ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )
٢٦٨٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد » .
وتقدم عن الشهيد في اربعينه (١) باسناده عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » .
١٩ ـ ( باب جواز التيمّم ، مع وجود ماء يضطرّ إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ، وعدم وجوب إهراق الماء )
٢٦٨٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام (١) : ومن لم يكن معه من الماء الّا شيء يسير ، يخاف ان هو توضأ به او تطهر ان يموت عطشا ، قالوا ( عليهم السلام ) (٢) : « يتيمم ويبقي الماء لنفسه ، ولا يعين على
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٨ .
الباب ـ ١٨ .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
(١) تقدم في الباب ١٢ حديث ١ .
الباب ـ ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) في المصدر زيادة : قالوا ( عليهم السلام ) .
(٢) ليس في المصدر .
![مستدرك الوسائل [ ج ٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1124_mostadrak-alvasael-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

