١٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة .
١٣ ـ ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )
١٢٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض » .
١٤ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )
١٢٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم (١) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض » .
١٢٧٥ / ٢ ـ المقنع : واذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . . . وذكر مثله .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٥ .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1124_mostadrak-alvasael-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

