بذنبه ، اذ مرّ جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملأ عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : « يا بني ليس به بأس » .
٢٧١٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو (١) كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل (٢) الحجل وذرق (٣) الدجاج .
قلت : يأتي وجهه (٤) .
٦ ـ ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشّاف ، وجميع الطير )
٢٧١٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس بذلك » .
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ .
(١) النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط . ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٦ ) .
(٢) في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزِّبل بالكسر : السرقين وما اشبهه من فضلات الحيوانات . ( لسان العرب ـ زبل ـ ج ١١ ص ٣٠٠ ) .
(٣) ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ـ ذرق ـ ج ١٠ ص ١٠٨ ) .
(٤) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس .
الباب ـ ٦
١ ـ الجعفريات ص ٥٠ .