وقال ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس ان يليا غسله » .
الصدوق في المقنع والهداية مثله (٢) .
١٧٨٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا » .
٣٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )
١٧٨٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان (١) حضرك قوم مخالفون ، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن » .
١٧٨٧ / ٢ ـ الطبرسي في اعلام الورى : عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل ؟ » فسألوا امرأته ؟ فقالت : انه خرج وهو جنب ـ وهو حنظلة بن ابي عامر ـ .
١٧٨٨ / ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في سياق غزوة احد قال : وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج ، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبد الله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة ، واستأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يقيم عندها ، فأنزل الله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ
__________________________
(٢) المقنع ص ١٧ ، الهداية ص ٢٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) في المصدر : وإن حضرت .
٢ ـ إعلام الورى ص ٨٤ .
٣ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١١٨ .