منها .
وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه .
٢٥ ـ ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )
١٣٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة » .
وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة اذا صحّ لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك .
١٣٠٢ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) ـ يعني الذكر والانثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
١٣٠٣ / ٣ ـ وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) قال الذكر والانثى ( وَمَا
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ح ١٢ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ج ١١ وتفسير البرهان ج ٢ ص ٢٨٢ واثبات الهداة ج ٣ ص ٥١ و ٥٤٨ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٤ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .